لا تختص المحاكم التجارية بنظرها، طبقاً للفقرتين (أ.ب) من المادة (35) من نظام المرفعات الشرعية، ويكون الاختصاص منعقداً للمحاكم العامة، إلا إذا مارست أي من تلك الشركات عملاً تجارياً لخدمة تجارتها، فإنها تكتسب صفة التاجر، وينعقد الاختصاص حينئذ للمحاكم التجارية. الفقرة (ثامناً) من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 12-2-1439هـ